السيد أحمد الموسوي الروضاتي
32
إجماعات فقهاء الإمامية
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالوديعة * إذا شرط المودع على المودع أن تكون الوديعة مضمونة كان الشرط باطلا - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 103 : باب مسائل تتعلق بالوديعة : 377 - مسألة : إذا شرط المودع على المودع أن تكون الوديعة مضمونة ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا شرط المودع ذلك ، كان الشرط باطلا ، ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط ، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ليس على المستودع ضمان » ، ولم يفصل ، ولأنه لا خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري وخلافه غير معتد به ، لا سيما على أصلنا في الإجماع . * إذا أودع عند غيره دنانير فأنفقها المودع لزمه بذلك الضمان - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 105 : باب مسائل تتعلق بالوديعة : 382 - مسألة : إذا أودع عند غيره دنانير أو دراهم ، فانفقها المودع ولزمه بذلك الضمان فرد مكانها عوضها ، هل يزول عنه الضمان أم لا ؟ الجواب : لا يزول عنه الضمان ، لان ذمته قد اشتغلت به في حال انفاقه للمال بغير خلاف ، وزواله برد العوض إلى مكانه يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالغصب * إذا جنى إنسان على حمار القاضي أو غيره لزمه أرش العيب عن حمار اتفاقا - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 107 : باب مسائل تتعلق بالغصب : 389 - مسألة : إذا جنى انسان على حمار القاضي ، جناية لا تسرى إلى نفسه ، هل يستوي هو وحمار الحطاب أو الزبال ، أو ما جرى مجرى ذلك ، في أرش العيب أم لا ؟ الجواب : الحماران في ذلك سواء ، وليس لحمار القاضي في ذلك مزية على حمار غيره ، لان الأصل براءة الذمة ، والقدر الذي ذكرناه متفق على لزومه ، وعلى من يدعى الزيادة على ذلك ، الدليل . * المكرهة لها المهر - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 108 ، 109 : باب مسائل تتعلق بالغصب : 396 - مسألة : إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها ، وأتت بولد ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : . . . وإن أكرهها ، كان عليه المهر ، لان المكرهة لها المهر عندنا . . .